المقنع
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المقنع
الشيخ الصدوق ت. 381 هجريمحقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .
صفحة ٣٣