299

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ، فان كنت (لابد فاعلا) ، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك .

ولا تتزوج الناصبية ، ولا تزوج ابنتك ناصبيا .

ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه .

صفحة ٣٠٧