272

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وروي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء .

ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ .

وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله، فقد بلغ محله .

وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء .

صفحة ٢٧٩