239

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .

والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .

ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .

ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،

صفحة ٢٤٦