233

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) على رأسه الماء إلا من احتلام .

وسأل ابن سنان أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن وجدت علي قرادا أو حلمة ، أطرحهما عني وأنا محرم؟ فقال : نعم وصغارا لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما .

صفحة ٢٤٠