228

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .

ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .

ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .

وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .

صفحة ٢٣٥