217

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة . والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، والرفث: الجماع .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما .

وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء .

صفحة ٢٢٤