191

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .

وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .

صفحة ١٩٧