178

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فهو لليلتين .

وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة .

وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين .

وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك فعد ثلاثين، ثم افطر .

صفحة ١٨٤