165المقنعالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديالناشرمؤسسة الإمام الهاديالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيوإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه من دونك .وإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة .صفحة ١٦٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي