165

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه من دونك .

وإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة .

صفحة ١٦٩