146

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس .

يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت (إلى الثانية) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة .

والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام .

صفحة ١٤٩