12

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وكل شيء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لبن الجارية وبولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا (بوله ، لأن لبن الغلام) يخرج من المنكبين والعضدين .

وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة .

وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه .

وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

صفحة ١٥