المقنع
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المقنع
الشيخ الصدوق ت. 381 هجريمحقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وكل شيء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لبن الجارية وبولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا (بوله ، لأن لبن الغلام) يخرج من المنكبين والعضدين .
وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة .
وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه .
وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
صفحة ١٥