106

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك فتشهد .

وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك ، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم .

وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام .

واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين ) .

صفحة ١٠٩