المقنع
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
محقق
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
الناشر
مؤسسة الإمام الهادي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة .
وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه .
وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .
صفحة ١٠٣