فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف، والمعلل في عداد ما اختص بالضعيف.
ثم إنه ذكر المضطرب أيضا مع المعلل في المختص بالضعيف ولم يتعرض لبيان حال الاضطراب في قضية المنع من الصحة بالتصريح، وبعد نصه على عدم مانعية العلة يحصل الشك في استفادة مانعية الاضطراب من مجرد ذكر المضطرب في عداد المختص بالضعيف، فيحتمل أن يريد من الضعف فيه ما أراده في المعلل وهو عدم القبول، وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: (إن الاضطراب مانع من العمل بمضمون الحديث). ولعل فيه إشعار بمضاهاته للمعلل، وذكر في جملة هذا البحث: (أن الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين المختلفتين في الصحة (1) وغيرها من موجبات الترجيح لإحديهما على الأخرى). وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعية من الصحة أيضا لكنه محتمل لإرادة الصحة المنتهية إلى محل الاضطراب بالنظر إلى ما يقع منه في السند، فإنهم يستعملونها في نحو هذا المعنى كما سنذكره، وبالجملة فلكل من احتمالي إرادة المانعية من الصحة وعدم إرادتها وجه.
أما الأول فلتصريحه بها في بعض كتبه الفقهية فقال: (إن الاضطراب في الاستناد يمنع من صحة الرواية).
وأما الثاني فلأن ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه إذ هو متناول للمضطرب إذا اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي - إلى آخر التعريف، ولأن له في موضع آخر من الكتب الفقهية كلاما يكاد أن يكون صريحا في نفي المانعية من الصحة وأنه إنما يمنع من القبول حيث قال: (إن اضطراب السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في دراية الحديث) وحينئذ فالمناقشة متوجهة إليه على كل حال، إما باضطراب كلامه وإما بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب.
وأقول: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم
صفحة ٧