قبول الخبر.
وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ كما حقق في الأصول، وحينئذ فلا بد من ذكره، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح.
ويبقى الكلام على الزيادة الواقعة في آخر التعريف، أعني قوله: (وإن اعتراه شذوذ) فقد ذكر في الشرح أنه نبه بذلك على المخالفة لما اصطلح عليه العامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ، وقالوا في تعريفه: (إنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة) واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، فلا يكون صحيحا، ومن العلة عما فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، ولا تنتهى المعرفة بها إلى حد القطع بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن، أو توجب التردد والشك.
قال وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك، والخلاف في مجرد الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح.
وقال في آخر بحث المعلل: العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة لولا ذلك، ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.
واتفق له في هذا الباب نوع توهم فذكر الشاذ في جملة ما اشتركت
صفحة ٦