وعرف الحسن بما اتصل كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول من غير نص على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
وعرف الموثق بما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، لم يشتمل باقيه على ضعف، وقال في تعريف الضعيف: إنه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.
وكلامه فيما عدا الصحيح جيد، وأما فيه فيرد عليه وعلى الشهيد أيضا أولا أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (1)، كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا، وادعاء والدي - رحمه الله - في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل الماضي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! وكأن البناء في تخيل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى، والبرهان الواضح قائم على خلافها، ولم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها فلا ندري إلى أي اعتبار نظر.
ويرد عليهما ثانيا أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم وسيأتي حكايته. ولوالدي - رحمه الله - كلام في بيان أوصاف الراوي ينبه على المقتضى لتركه فإنه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر فذكره تأكيد أو جري على العادة، يعني عادة القوم حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شروط
صفحة ٥