304

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

احتج الشافعي (1) بما رواه عبد الله بن زيد (2) أن النبي صلى الله عليه وآله تمضمض واستنشق بكف واحدة (3).

والجواب: إنه محمول على أنه استعمل فيهما كفا واحدا.

مسألة: يستحب الدعاء عند غسل الأعضاء لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، ثم غسل وجهه، فقال: (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه) ثم غسل يده اليمنى فقال: (اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا) ثم غسل يده اليسرى، فقال: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران) ثم مسح رأسه فقال:

(اللهم غشني برحمتك وبركاتك) ثم مسح رجليه، فقال: (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني) ورواه ابن بابويه أيضا (4).

وروي أنه يستحب أن يقول المتوضئ: (اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة) (5).

مسألة: يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، والمرأة بباطنهما. وهو اتفاق علمائنا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبد أن بباطن أذرعهن وفي الرجال:

صفحة ٣٠٨