303

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

الأنف من أذى (1) ثم يستنثر مثل ما يفعله المتمخط، إلا الصائم، فإنه لا ينبغي له المبالغة، لقوله عليه السلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (2) ولأنه ربما وصل إلى الجوف أو الدماغ (3).

السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا إما بكف واحدة أو بأكثر. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: المستحب أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض، ثم يفعل ثانيا وثالثا كذلك (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن طلحة بن مصرف (6)، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق (7).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام أنه تمضمض ثم استنشق (8)، و (ثم) للترتيب، ولأنه أمكن (9) في التطهير، وأشبه بأعضاء الطهارة حيث ينتقل إلى الثاني بعد إكمال الأول.

صفحة ٣٠٧