381

المنور في راجح المحرر

محقق

أطروحة دكتوراة للمحقق

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

فصل
وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (١) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.
* * *

(١) قوله: "حينًا أو دهرًا"، الحين المدة، ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١)﴾ [الإنسان: ١]، والحين: الوقت قليلًا كان أو كثيرًا، والدهر: الوقت من غير تحديد، والحين حينان: حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكره اللَّه تعالى بقوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥] ستة أشهر، والدهر: الأبد. انظر: الصحاح (ص ١٦٦)، والمطلع (ص ٣٩٠)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٩٠).

1 / 390