152

المنور في راجح المحرر

محقق

أطروحة دكتوراة للمحقق

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

أو مميز لبالغ كره. ويقدم الأفضل فيه، ثم في دينه، ثم مرتضى الجيران، ثم القارع. ويؤذن ويقيم لأولة الجَمْعِ والقضاء ثم يقيم فقط. والأذان أفضل من الإِقامة. وينادي للعيد والاستسقاء: الصلاة جامعة. ويكره (١) النداء للجنائز والتراويح. وإن أذن كافر فمسلم ويعيده. باب ستر العورة عورة الذكر والخنثى ما بين سرته وركبته، ويستر معها في الفرض أحد المنكبين (٢). والحرة والمعتَقُ بعضُها ما سوى وجهها. والأمة وأم الولد والمكاتبة ما لا يظهر غالبًا. ومن فَحُش مكشوفُ عورته، أو طالَ

= لا كراهة فيه، ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه. (١) قوله: "ويكره النداء للجنائز والتراويح"، هذا ما رجحه الأدمي، وفي المحرر بقوله: وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء: "الصلاة جامعة" (١/ ٣٩)، ووفاقًا للمنتهى، "ولا ينادى لجنازة وتراويح، بل لعيد وكسوف واستسقاء: الصلاة جامعة أو الصلاة" (١/ ٥٣). (٢) قوله: "ويستر معها في الفرض أحد المنكبين"، قال البهوتي في "منح الشفا الشافيات في شرح نظم المفردات" (ص ١٦): وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين مع العورة إن كان قادرًا، قال البهوتي: لنا حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا يصلَّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، رواه مسلم (١/ ٣٦٨)، وفي التنقيح قال: وستر جميع أحد عاتقيه بشيء من لباس ولو وصف البشرة في فرض شرط (ص ٦٠)، وكذا في المنتهى (١/ ٦١)، والغاية (١/ ١٠٥).

1 / 161