137

المنور في راجح المحرر

محقق

أطروحة دكتوراة للمحقق

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ويجب ختان بالغ أَمِنْ (١). ويُسنُّ الادِّهان غِبًّا، والاكتحالُ وِترًا، وحَف الشارب، وقلم الظفر مُخَالِفٌ (٢)، كل جمعة، والتَّيامُن، ونتفُ الإِبط، وحلقُ العانة، ونظرُ المِرآة، والتطييب (٣). ويُكره القَزَعُ (٤)، ونَتْفُ الشيب، وتغييرُه بسواد إلَّا لحرب، وغرزُ الجِلد بكُحل، ووصلُ شعر (٥) الأنثى، وثقب أُذن الذكر (٦).

(١) قوله: "ويجب ختان بالغ أمن. . . "، أي: أمن الضرر، وهو المذهب، وعبارة المحرر: "ما لم يخف منه" (١/ ١١)، والسنة أفضل فَيُعَايا بِهَا ويقال: ما سُنة أفضل من واجب!! الجواب: السنة الختان قبل البلوغ والواجب بعده، فالسنة أفضل، وفي الإِقناع: يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل (١/ ٢٢). (٢) قوله: "وقلم الظفر مخالف. . . " إلخ، أي: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإِبهام منها ثم البنصر ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، قال في شرح الإِقناع: صححه في الإِنصاف، وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قَصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة (١/ ٧٦). (٣) في الأصل المخطوط: "التطييب"؛ وفي المحرّر: ويتطيب (١/ ١١). (٤) القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؛ لقول ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ "نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله"، رواه أبو داود (٤/ ٤١١) كتاب الترجل، إسناده صحيح. (٥) قوله: "ووصل شعر الأنثى"، الصواب أنه يحرم كما في شرح الإقناع: "ويحرم وصل شعر بشعر"؛ لما رُوِيَ أن النبي ﷺ لعن الواصلة، رواه مسلم (٣/ ١٦٧٦) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ولم يذكر المحرر وصل الشعر ولا ثقب الأذن فدل على أنها إضافة من الأدمي ﵀. (٦) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.

1 / 146