438

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم تعلم الأولى فرق

1 / 478