424

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

من غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.

1 / 460