411ملتقى الأبحرإبراهيم الحلبي - ٩٥٥ هجريمحققخليل عمران المنصورالناشر دار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنفي•مناطقسوريامصرتركيا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)من جَاوز الْمِيقَات غير محرم ثمَّ أحرم لزمَه دم فَإِن عَاد إِلَيْهِ محرما ملبيًا1 / 447نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي