407

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَا يتَجَاوَز شَاة فِي قتل السَّبع وَإِن صال فَلَا شَيْء بقتْله وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وللمحرم ذبح شَاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أَهلِي وصيد سمك وَعَلِيهِ

1 / 443