25ملتقى الأبحرإبراهيم الحلبي - ٩٥٥ هجريمحققخليل عمران المنصورالناشر دار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنفيدِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.(فصل)1 / 43نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي