223

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر

1 / 252