203

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.
(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)
يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم

1 / 231