181

ملتقى الأبحر

محقق

خليل عمران المنصور

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا

1 / 209