(مُلْحق فَتَاوَى لِابْنِ قداح لم تتضمنها مسَائِله)
(الْكِتَابَة بِالذَّهَب فِي الْإِجَازَة)
١ - سُئِلَ ابْن قداح عَن الْكتب بِالذَّهَب فِي آيَة تعرض أَو تصلية تقع فِي الْإِجَازَة حِين كتب الْإِجَازَة
فَأجَاب التَّعْظِيم هُوَ اتِّبَاع السّنة بكتبها بِالسَّوَادِ خَالِصا وَرَأَيْت إجازات كَثِيرَة محدقة بِالذَّهَب وفيهَا الفواصل كَذَلِك فِيهَا شَهَادَات لشيوخ شُيُوخنَا وهم كَذَلِك يَفْعَلُونَ واتبعناهم نَحن اقْتِدَاء بهم وبالقياس على تَحِيَّة الْمُصحف إِذْ هُوَ من اتِّبَاع كتب الْمُصحف وتعظيمه
(شِرَاء زرع من غَاصِب)
٢ - كَانَ ابْن عَرَفَة ﵀ يَحْكِي عَن أَبِيه أَنه سَأَلَ الشَّيْخ القَاضِي أَبَا عَليّ بن قداح عَن شِرَاء عشور الْعَرَب فَنَهَاهُ عَن ذَلِك ثمَّ بلغه أَن القَاضِي اشْترى مِنْهُ فَقَالَ لَهُ اي كَيفَ تنهاني وَتفعل فَقَالَ الْفَقِيه يعرف كَيفَ يتَصَرَّف فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَعَلَّه إِمَّا أَنه رَآهُ مَكْرُوها وَهُوَ يعرف كَيفَ يتعاطاه وَلَا يتَعَدَّى أَو يكون الْعَرَبِيّ تحلل أهل العشور أَو رَآهُ فَقِيرا يسْتَحق ذَلِك أَو اضْطر إِلَيْهِ القَاضِي فَهُوَ ضَرُورَة حَال وَالله أعلم بِقَصْدِهِ
1 / 167
(قِرَاءَة كتب الخرافات والشعوذة)
٣ - أخبر الشَّيْخ أَبُو الْحسن البطرني أَنه حضر حَلقَة فَتْوَى ابْن قداح فَسئلَ عَمَّن يسمع حَدِيث عنترة هَل تجوز إِمَامَته فَقَالَ لَا تجوز إِمَامَته وَلَا شَهَادَته وَكَذَلِكَ حَدِيث دلهمة لِأَنَّهَا كذب ومستحل الْكَذِب كَاذِب وَكَذَلِكَ كتب الْأَحْكَام للمنجمين وَكتب العزائم بِمَا لَا يعرف من الْكَلَام
(تَحْرِيك النَّعْل والاعتماد عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة)
٤ - لما نقل الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْبُرْزُليّ رَحمَه اله عَن عز الدّين أَن من صلى إِلَى جنب من يتَحَقَّق نَجَاسَة ثِيَابه ويلاصقه لَا تجوز صلَاته قَالَ لَا يَخْلُو عندنَا أَن يعتمده أَو يلاصقه خَاصَّة فَإِن كَانَ يعْتَمد عَلَيْهِ بِحَيْثُ يجلس على ثِيَابه أَو يسْجد بِبَعْض أَعْضَائِهِ فَكَمَا قَالَ وَإِن لاصقة خَاصَّة فأحفظ فِي الْإِكْمَال أَن ثِيَاب الْمُصَلِّي إِذا كَانَت تماس النَّجَاسَة وَلَا يجلس عَلَيْهَا فَلَا تضره وَأما إِذا اسْتندَ إِلَيّ فَفِي الْمُدَوَّنَة لَا يسْتَند إِلَى حائق وَلَا جنب فَقيل إِن الْمُسْتَند شريك الْمُسْتَند إِلَيْهِ فِي الْعِبَادَة وَقيل بِنَجَاسَة ثيابهما وَيُعِيد من فعل ذَلِك فِي الْوَقْت
وَمن هَذَا الْمَعْنى الْمَسْأَلَة المنقولة عَن ابْن قداح من حرك نعاله وَهُوَ فِي وعَاء
1 / 168
فِي صلَاته فَإِن يُعِيد أَو يقطع الشَّك مني فَإِن كَانَ دفع ذَلِك بِيَدِهِ مَعَ تحقق نَجَاسَة النَّعْل كَمَا تقدم فِي الِاسْتِنَاد وَأما إِن لم يتَحَقَّق نَجَاسَة فَهِيَ من الْمَسْأَلَة الَّتِي يغلب فِيهَا الأَصْل على الْغَالِب للضَّرُورَة فَلَا يضرّهُ
وَأما إِن اعْتمد عَلَيْهِ بصدره فَهِيَ مَسْأَلَة من فرش طَاهِرا على نجس أَو مُتَنَجّس فَإِن كَانَ مَرِيضا جَازَ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَقَوْلَانِ وَظَاهر الْمُدَوَّنَة الصِّحَّة مُطلقًا
(نِسْيَان مسح الرَّأْس)
٥ - سُئِلَ ابْن عبد السَّلَام عَن رجل بِرَأْسِهِ مرض يمنعهُ من غسله فِي الْجَنَابَة ينْتَقل مَعَه إِلَى الْمسْح نسي مَسحه حَتَّى تَوَضَّأ فَمسح رَأسه هَل يُجزئهُ كَمَسْأَلَة اللمْعَة أَو لَا يُجزئهُ
فَأجَاب بِأَنَّهُ يُجزئهُ
وَأجَاب بعض أشياخه وَهُوَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْمُنْتَصر بِعَدَمِ الْإِجْزَاء وَصَوَّبَهُ غير وَاحِد لِأَنَّهُ للْغسْل وَاجِب لكل الرَّأْس إِجْمَاعًا وللوضوء قد لَا يعم وَإِن عَم فالعموم غير وَاجِب إِجْمَاعًا فَصَارَ كفضيلة عَن وَاجِب ابْن عَرَفَة وَبِأَن مسح الْغسْل الْغسْل وَالْمسح لَا يَكْفِي عَن الْغسْل انْتهى
وَبِمَا أفتى بِهِ ابْن عبد السَّلَام قَالَ أَبُو عَليّ بن قداح
1 / 169
(بَقَاء لمْعَة من غسل الْجَنَابَة)
٦ - سُئِلَ الشَّيْخَانِ الجليلان أَبُو عَليّ بن قداح وَأَبُو حسن الْمُنْتَصر عَمَّن بقيت عَلَيْهِ لمْعَة من الْجَنَابَة فَلَمَّا غسلهَا بنية الْوضُوء أحدث قبل كَمَال الطَّهَارَة فَأجَاب أَبُو عَليّ بن قداح بِأَن قَالَ إِن قُلْنَا إِن الْحَدث لَا يرْتَفع إِلَّا بالكمال لم تطهر اللمْعَة من الْجَنَابَة وغن قُلْنَا يرْتَفع حدث كل عُضْو بالفراغ مِنْهُ ارْتَفَعت جَنَابَة اللمْعَة
وَأجَاب أَبُو الْحسن بِأَنَّهَا تطهر للجنابة مُطلقًا لِأَنَّهَا غسلت بنية الْفَرْض
(قتل الذِّمِّيّ الَّذِي يسرق أَوْلَاد الْمُسلمين)
٧ - سُئِلَ القاضيان على الْجَمَاعَة والأنكحة أَبُو عَليّ بن قداح وَأَبُو عبد الله بن عبد السَّلَام أَيَّام سُلْطَان إفريقية الْأَمِير أبي يحيى عَن ذمِّي يسرق صغَار الْمُسلمين ويبيعهم من الْحَرْبِيين فَأجَاب أَبُو عَليّ بِأَنَّهُ يقتل بِالسَّيْفِ
وَأجَاب ابْن عبد السَّلَام بِأَنَّهُ يصلب وَيقتل وَاحْتج بصلب عبد الْملك بن مَرْوَان للحادث الَّذِي تنبأ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة وطعنه بالحربة بِيَدِهِ فَفعل بالذمي ذَلِك
1 / 170
وَكَانَ ابْن عَرَفَة ﵀ يَقُول فِي احتجاج ابْن عبد السَّلَام بذلك نظر لِأَن قَضِيَّة الْحَارِث أقرب إِلَى الْحِرَابَة من فعل هَذَا الذِّمِّيّ لعَظيم مفسدته وَإِنَّمَا حكم القاضيان فِيهِ بِالْقَتْلِ وَإِن كَانَ إِنَّمَا فِي سَرقَة الصَّغِير الْقطع لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِك نَاقض للْعهد مَعَ عظم مفْسدَة فعله بِمَا ينشأ عَنهُ من تملك الْحر وتنصره وَاخْتِيَار ابْن عَرَفَة أَنه نَاقض للْعهد وَإِن الْحق كَانَ أَن يُخَيّر الإِمَام فِيهِ بالخمسة الَّتِي للأسير الْكَافِر وَلَيْسَ الصلب مِنْهَا
وَفِي ابْن يُونُس أَن نَصْرَانِيّا نخس بغلا عَلَيْهِ امْرَأَة مسلمة فَوَقَعت فانكشف عورتها فَكتب عمر بن الْخطاب بِأَنَّهُ يصلب فِي ذَلِك الْموضع وَقَالَ إِنَّمَا عاهدناهم على إِعْطَاء الْجِزْيَة قيل فَيحْتَمل أَن يكون صلبه بعد الْقَتْل وَيحْتَمل أَن يكون قبل الْقَتْل كَمَا حُكيَ عبد الْملك بن مَرْوَان فَيكون فِيهِ الرَّد على اعْتِرَاض من اعْترض القَاضِي ابْن عبد السَّلَام فِي النَّازِلَة الْمُتَقَدّمَة
(الذّبْح على كرتين)
٨ - نزلت هَذِه الازلة أَيَّام ابْن قداح هرب ثَوْر من المسلخ إِلَى الرحبة بعد أَن حصل فِيهِ بعض الذّبْح وَأتم فِي الرحبة
فَأفْتى بِجَوَاز بَيْعه وَبَينهمَا نَحْو ثَلَاثمِائَة بَاعَ
1 / 171
وَأجَاب السيوري بِمَا تقدم جَوَابا وَاحِدًا فِي الْغَلَبَة وَالِاخْتِيَار
وَأجَاب ابْن مُحرز الَّذِي يذكي فيغلب على تَمام التذكية أَو يرى أَنه قد تمّ ثمَّ تبين أَنه لم يتم لكنه رَجَعَ بِالْقربِ فَأَتمَّ ذَكَاته أكلت وَإِن تبَاعد لم تُؤْكَل فَإِن قطع من الْحُلْقُوم والأوداج الْأَقَل وَالَّذِي بَقِي الْأَكْثَر فَلَا خلاف أَنه لَا يُؤْكَل إِذا تبَاعد وَإِن كَانَ الْبَاقِي هُوَ الْأَقَل فَفِيهِ اخْتِلَاف الْعلمَاء وعندما لَا يُؤْكَل إِلَّا بِكَمَال الذّبْح وَهُوَ قطع الْأَوْدَاج والحلقوم
(رد قلَّة الزَّيْت عَن قلَّة السّمن)
٩ - سُئِلَ ابْن قداح عَمَّن تسلف قلَّة سمن فَأَرَادَ أَن يرد عَنْهَا قلَّة زَيْت
فَأجَاب بِأَن ذَلِك جَائِز
1 / 172
(تحمل تكاليف التحصين)
١٠ - قَالَ الْمعلم مُحَمَّد بن الرَّامِي الْبناء قد سَأَلت الْفَقِيه أَبَا عبد الله بن رَاشد فِي قوم أَرَادوا أَن يحصنوا على أنفسهم إِمَّا بِأَن يَفْعَلُوا دربا أَو سورا أَو حفيرا أَو شَيْئا يحصنون بِهِ على أنفسهم من الْعَدو واللصوص وَمِمَّا يخَافُونَ مِنْهُ على أنفسهم وعَلى أَمْوَالهم فَمنهمْ من أَرَادَ ذَلِك وَمِنْهُم من أَبى ذَلِك هَل يجْبر من أَبى ذَلِك أم لَا فَقَالَ نعم يجْبر من أَبى على ذَلِك لِأَن النَّاس يجبرون على مَا لَهُم فِيهِ الْمصلحَة وَالْمَنْفَعَة فَيجْبر من أَبى عل ذَلِك
فَقلت لَهُ فَكيف يكون الْغرم فِي ذَلِك بَينهم قَالَ تقوم الدّور كل دَار وَقيمتهَا فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثمَّ يجمل ثمن الدّور كلهَا جلمة وَاحِدَة ثمَّ يقدر كم ينْفق فِي هَذَا الدَّرْب أَو فِي هَذَا السُّور أَو هَذَا الحفير ثمَّ تحصر النَّفَقَة جملَة وَاحِدَة ثمَّ تفض النَّفَقَة على مَا تجمل من قيمَة الدّور فَيُؤَدِّي كل وَاحِد مِنْهُم على دَاره بِقدر مَا تقومت عَلَيْهِ إِمَّا كثيرا وَإِمَّا قَلِيلا
وَمِثَال ذَلِك أَن تكون جملَة قيمَة الدَّار مائَة دِينَار وَتَكون قيمَة جملَة النَّفَقَة عشرَة دَنَانِير فتجيء قسمتهَا دِرْهَم من النَّفَقَة على دِينَار من الْقيمَة
1 / 173
فَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَنَانِير جَاءَ عَلَيْهِ أدا عشرَة دَرَاهِم وَمن كَانَ عِنْده مَا يُقَاوم عشرَة دَرَاهِم جَاءَ عَلَيْهِ أَدَاء دِرْهَم وَاحِد بِحَسب ذَلِك فِي الْكثير واليسير
قَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَسَأَلت القَاضِي أَبَا عَليّ بن قداح فَقَالَ مثله يجْبر النَّاس على مَا لَهُم فَقلت لَهُ كَيفَ يكون الْغرم عَلَيْهِ قَالَ بالسواء بَينهم على الدّور قلت لَهُ فَمن كَانَت دَاره ثمينة وَغَيرهَا ردية يكون أداؤهما وَاحِدًا قَالَ نعم هَذَا عقد يلْزمه
قَالَ الْمُؤلف وَسَأَلت القَاضِي ابْن عبد السَّلَام عَن التحصين قَالَ لَا يجْبر من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يكون الْأَدَاء فِيهِ قَالَ إِنَّا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أَبى قلت لَهُ وَكَيف يَا سَيِّدي يكون ذَلِك وَالنَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك فَمنهمْ من يهون عَلَيْهِ وَمِنْهُم من يمْتَنع من الْأَدَاء
قَالَ تكلم من لَا يرد الْكَلَام حسن وموعظة ورغبة حَتَّى يلين وَيُؤَدِّي مَعَ أَصْحَابه من غير تكلّف
قَالَ الْمُؤلف ابْن الرَّامِي وَأَنا أرى بَعْدَمَا يرضون أَن تقسم نَفَقَة التحصين نِصْفَيْنِ يسْقط النّصْف على قيمَة الديار كَمَا ذكرنَا أَولا ن التقسيط ويقسط النّصْف الثَّانِي على ذَوي الْأَمْوَال يفْرض عَلَيْهِم بِحَسب أَحْوَالهم الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث
مِثَال ذَلِك بَينهم يكون ثَلَاثَة أنَاس وَيكون نصف النَّفَقَة سِتَّة دَرَاهِم فَيُؤَدِّي الأول وَهُوَ الْقوي مِنْهُم ثَلَاثَة دَرَاهِم وَيُؤَدِّي الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ دِرْهَمَيْنِ وَيُؤَدِّي الثَّالِث درهما وَاحِدًا هَكَذَا يكون بَينهم التقسيط على حسبان ذَلِك وَالله الْمُوفق للصَّوَاب
1 / 174
(حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا)
١١ - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة ٩٨٥ هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة بِالْإِقَامَةِ عِنْده فِي الْبَلَد وَبهَا الْحَاكِم وتناولهما فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَادعت المضاررة من زَوجهَا وَسُوء عشرته وَأَرَادَ الزَّوْج النقلَة وَالرُّجُوع بهَا لهنالك
فَهَل لَهُ ذَلِك فَأجَاب بِمَا نَصه بعد الِافْتِتَاح إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر فللزوجة الْمَذْكُورَة مَا دعت إِلَيْهِ من السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَة الَّتِي تتمشى فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَلَا يُجَاب الزَّوْج لما دَعَا إِلَيْهِ من نقلهَا بِوَجْه على مَا أفتى بِهِ الشُّيُوخ أَبُو الْقَاسِم أَحْمد الغبريني وَأَبُو لي بن قداح وَالْإِمَام ابْن عَرَفَة وتلميذه الْبُرْزُليّ وَهُوَ تَقْيِيد للْمُدَوّنَة وارتضاه الشَّيْخ ابْن نَاجِي
1 / 175
(الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق)
١٢ - سُئِلَ عظوم عَن رجل خطب لوَلَده امْرَأَة ثمَّ تشاجر مَعَ وَلَده فَقَالَ للْوَلَد بعض إخوانه الْمَرْأَة الَّتِي خطبهَا لَك والدك فَقَالَ الْوَلَد هِيَ عَليّ حرَام
فَهَل تحل لَهُ أم لَا فَأجَاب بِمَا نَصه الْحَمد لله ظَاهر السُّؤَال يَقْتَضِي أَن الْبِنْت الْمَذْكُورَة إِنَّمَا حصل فِيهَا مُجَرّد خطْبَة وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَة فِيهَا اضْطِرَاب بَين الْأَشْيَاخ وَالْحكم فِيهَا ينظر إِلَى الحكم فِي الْمَسْأَلَة الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق وَفِيه اللُّزُوم على ظَاهر الْمُدَوَّنَة من قَوْله ستراجعها فَيَقُول هِيَ طَالِق وَهُوَ نَص النَّوَادِر وَقَالَ فِيهَا من دعِي إِلَى نِكَاح امْرَأَة فَقَالَ هِيَ طَالِق وَلم يقل إِن تَزَوَّجتهَا لزمَه الطَّلَاق إِن تزَوجهَا وَقَالَ أَشهب
فَمن الْأَشْيَاخ من ألحق مَسْأَلَة التَّحْرِيم الْمَذْكُورَة بهَا فألزم التَّحْرِيم الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق كَالطَّلَاقِ الْمُعَلق كَذَلِك وَلم يفرق بَينهمَا قَالَ الشَّيْخ الْبُرْزُليّ هُوَ ظَاهر الْمُدَوَّنَة وَبِه أفتى الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الشبيبي وَغير وَاحِد من مشيخة التونسيين
وَمِنْهُم من لم يلْحقهَا بهَا فَأفْتى بِعَدَمِ اللُّزُوم كالشيخ أبي عَليّ بن قداح
1 / 176
قَائِلا لِأَن الْعَامَّة لَا تعرف التَّعْلِيق وَكَانَ قَوْله يعجب الشَّيْخ أَبَا مهْدي عِيسَى الغبريني ويميل إِلَيْهِ وَبِه كَانَ يُفْتِي الشَّيْخ أَبُو الْعَبَّاس بن حيدرة وَأفْتى الشَّيْخ ابْن عَرَفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَولا بلزومه على ظَاهرهَا وَقَالَ إِن الْعَامَّة تقصد التَّعْلِيق وَلَكِن لَا تعرف أَن تعبر عَنهُ ثمَّ رَجَعَ فِي أَوَاخِر أَيَّامه إِلَى الْفَتْوَى بِعَدَمِ اللُّزُوم
1 / 177