وفي السمحاق: وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم؛ أربعون مثقالا، ومن القروش أحد وثمانون قرشا ونصف.
وفي المتلاحمة: وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من السمحاق؛ ثلاثون مثقالا، ومن القروش ثلاثة وعشرون قرشا ونصف وثمن.
وفي الباضعة: وهي التي شقت شيئا من اللحم، عشرون مثقالا.
وفي الدامية الكبرى: وهي التي سال منها الدم والموضع صحيح؛ اثنا عشر مثقالا ونصف، ومن القروش تسعة ريال ونصف وسبع بقش ونصف.
وفي الصغرى: وهي التي التحم منها الدم ولم يسل؛ ستة مثاقيل وربع، ومن القروش أربعة قروش ونصف وربع وثمن وثلاث بقش وربع.
وفي الخارصة: وهي التي قشرت ظاهر الجلدة ولم يظهر دم؛ خسمة مثاقيل، ومن القروش ثلاثة قروش ونصف وربع وثمن ونصف الثمن.
وفي التي تخضر أو تحمر أربعة مثاقيل، ومن القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتين.
وفي الوارمة: من الذهب خمسة مثاقيل.
وفي اللطمة واللكزة واللكمة: ما رآه الحاكم مقربا إلى ما يقرب منه مما ذكر.
وهذا التقدير إنما يلزم في جناية الرأس، وأما إذا كانت في بدنه فعلى النصف من ذلك، وأما المرأة فيلزم في جناية رأسها نصف ما على الرجل في جناية رأسه، وفي بدنها نصف ما يلزم في رأسها.
صفحة ٥٦