من كتاب الوقف
هو من أعظم القرب المقربة إلى الله تعالى، وكان السلف رحمهم الله تعالى يجعلون أنفس أموالهم في القرب لا سيما عمارة المساجد، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة )).
ورقبة مال الوقف وفروعه ملك لله تعالى محبسه للانتفاع، فلا يجوز بيعه، ولا تحويله، ولا التصرف فيه بأي وجه، وعلى متولي الوقف صرف غلاته ومنافعه في مصارفه التي قصدها الواقف، وعليه أن يتحرى الأصلح، فلا يبيع من الغلات بثمن المثل مع حصول الطلب بالزيادة، ولا تؤجر الحانوت مثلا بأجرة المثل مع الطلب بأكثر، وما يفعله الناس من بيع اليد والاستئجارات بما جرى عرفهم في الوقف بدون أجرة المثل فحرام باطل، وغصب (ظاهر).
من كتاب الوديعة
هي أمانة فلا يضمن الوديع إلا بتعد، كأن يلبس الثوب أو نحوه، ويجب عليه أن يتعهدها بالحفظ، وأن ينظر لأخيه ما ينظر لنفسه، وأن يردها فورا {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58].
من كتاب الغصب
هو الظلم المحرم عقلا وشرعا، وهو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيها الناس؛ من ظلم منكم مظلمة ثم لم يرض صاحبها اقتص الله منه يوم (القيامة)))، فيجب التخلص فورا والتبري من أموال المسلمين ولو شيئا يسيرا، ويجب رد عينه ولو استفداها بمال، ثم إذا كانت قد تلفت وجب رد مثلها إن كانت من المثليات كالحبوب، أو قيمتها إن كانت من القيميات، فإن مات مالكها فإلى الوارث، فإن عدم أو لم ينحصر ففي المصالح من فقير أو نحوه.
صفحة ٤٦