من باب المضاربة
هي أن يدفع أحد الرجلين إلى الآخر نقدا يتعامل به ليتجر به، إلا الكافر فلا يؤمن لجواز أن يتصرف فيما لا يحل، ويكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه من نصف أو ربع أو نحو ذلك، ويحرم ما يقتضي الربا، كأن يسلم إلى الغيره مال المضاربة على أن يسلم له في كل شهر عشرة دراهم أو نحو ذلك سواء ربح أو خسر، والمؤن المحتاجة في مال التجارة من الربح ثم من أصله، وكذا مؤن العامل إذا سافر فقط، والخسران من مال التجارة.
من كتاب الشركة
هي نوعان(1) : في المكاسب والأملاك، فمتى اشترك اثنان أو جماعة في تجارة أو زراعة أو نحوهما كان عليهم المناصحة وعدم الخيانة، ولا ينفرد أحدهما بشيء من دون الآخر ولو زاد سعي أحدهم، وينبغي أن يكتب بينهم كتاب في تفصيل ما اصطلحوا عليه وتراضوا به، سيما إذا كانوا أهل بيت واحد؛ دفعا للشجار والضرار.
وأما الشركة في الأملاك: فيجب حسن الجوار لقول الله تعالى: {والجار ذي القربى والجار الجنب} [النساء : 36]، وأن لا يؤذي أحدهما صاحبه ولا يضاره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )).
من باب القسمة والوصية
يجب على المريض فورا التوبة أولا، والتخلص عما عليه من حقوق المخلوقين من دين أو مظلمة، ومن حق الله من زكاة أو فطرة أو كفارة أو غير ذلك مما قصر فيه أو أخرجه في غير مستحقه شرعا، ويندب لمن له مال أن يتقرب إلى الله بما أمكنه إلى قدر الثلث، ويحرم ما زاد على الثلث أو قصد به إحرام وارث كما يفعله العوام.
صفحة ٤٤