من باب الرضاع
من وصل جوفه من فيه أو أنفه في الحولين لبن آدمية دخلت في السنة العاشرة من مولدها ولو ميتة أو بكرا ثبت لها ولزوجها على الرضيع البنوة، فيصير ابنا لهما، ويحرم عليهما نكاحه ونحو ذلك من أحكام البنين.
وإنما يثبت حكم الرضاع بإقراره أو بينتها، ويجب عليه العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما.
من كتاب البيع
اعلم أنه يجب على المكلف التفقه والتعلم لأحكام البيع لا سيما لمن أراد التجارة(1).
فشروط البيع الصحيح: الإيجاب، والقبول من مكلف، أو صغير أذن له ولي ماله بلفظ يفيد الملك عرفا، كقول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، في مبيع وثمن معلومين، والمبيع موجود في ملك البائع، فلا يصح بيع المعدوم حلالا، فلا يجوز بيع المحرم كبيع النجس وجلد الميتة والانتفاع به في أي وجه، وأن يكون عينا تملك، فلا يصح بيع الحقوق مثل حق المرور، وحق الشفعة، ومنه البيع المسمى بيع اليد في الأوقاف فهو حرام باطل، وكذلك لا يصح بيع الحمل واللبن قبل انفصالهما، ولا الثمر قبل نفعه وصلاحه، ولا مشترى ونحوه قبل قبضه، فلا بد أن يقبضه ثم يبيعه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، وما اشتراه بالكيل أو الوزن وأراد بيعه أعاد كيله أو وزنه حتما.
صفحة ٣٨