207

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

في تغميض المصلي عينيه

قال أبو جعفر عند أصحابنا مكروه وهو قول الثوري

قال الثوري لأن اليهود تفعله وهو قول الليث في المكتوبة والنافلة

وقال مالك لا بأس به في المكتوبة والنافلة

قال أبو جعفر يكره قبض اليدين وكذلك تغميض العينين وأيضا المستحب للمصلي تفريق أعضائه لا ضمها ألا ترى أنه يؤمر بمجافاة يديه عن جنبيه

281 في الصلاة بسترة المحدث

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والثوري لا بأس به وروي نحوه عن الزهري

وقال الشافعي ويستر المصلي في صلاته نحوا من عظم الذراع ولا يستر بامرأة ولا دابة

وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه

صفحة ٣٢١