67

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

وَمَنْ أَعَارَ سُتْرَتَهُ وصلَّى عُريانًا لَمْ تَصِحَّ، لكن تُسَنُّ إعارتُها بعد صلاته، ويُصلي بها واحدٌ بَعْدَ واحِد، ويقدم إِمَامٌ مع ضيقِ الوقتِ، والمرأة أولى من الرَّجُلِ. فَصْلٌ يُكْرَهُ في الصَّلاةِ السَّدْلُ وهو طَرْحُ ثَوْبٍ عَلى كَتِفيهِ ولا يَرُدُّ طَرَفَهُ على الكَتِفِ الأُخرى أَوْ يُمْسِكُهُ بيدَيهِ أَوْ يَعْقِدُهُ، واشتمالُ الصَّماء وهو أن يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ ليسَ عليهِ غَيْرُهُ، وتغطيةُ وجهِهِ والتَّلَثُّمُ عَلى فَمِهِ وأَنْفِهِ، وكَفُّ كُمِّهِ بلا سَبَبٍ، والتَّشَبُّهُ بالكفارِ مُطْلَقًا، وَمَشيٌ بِنَعلٍ واحدةٍ ولو لِإصلاحِ النَّعل الأُخرى. ويُكْرَهُ في نعلين مُختلفينِ بلا حاجةٍ، ولُبْسُهُ مُعَصْفَرًا في غيرِ إِحْرامٍ، وَمُزَعْفَرًا وأَحْمَرَ مُصْمَتًا، وطَيْلسانًا وهو المُقَوَّرُ، وجِلْدًا مُخْتَلَفًا في نجاسَتِهِ، وافتراشُهُ لا إِلباسُهُ دابّتَهُ، وَيحْرُمُ إلباسُهَا ذَهبًا أَوْ فِضَّةً أو حريرًا. ويُكْرَهُ كونُ ثيابه فوقَ نصفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كعبِهِ بِلا حَاجَةٍ. وَيَجُوزُ لِلْمَرأةِ الزيادةُ عليه إلى ذراعٍ. وَيُكْرَهُ لُبْسُ ما يَصِفُ البَشَرَةَ للرجُلِ والمرأةِ إِن رَآها غيرُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ تَحِلُّ لَهُ، ولُبْسُ زِيِّ الأَعاجِمِ كَعِمامة صَمَّاء، وَلُبْسُ ما فيه شُهْرَةٌ، فَيَدْخُلُ فيه خلافُ المعتادِ كَلُبْسِ ثَوْبٍ مَقْلُوبٍ أَوْ مُحَوَّلٍ كما يفعلُهُ بعضُ أَهل الجفاء والسَّخَافَةِ.

1 / 70