مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ابن بلبان الحنبلي ت. 1083 هجري
48

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

فَصْلٌ والأَغْسَالُ المسنونةُ سِتَّةَ عَشَرَ، آكدُها لصلاةِ جُمُعَةٍ بيومِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا لِفِعْلِهَا، وعِنْدَ مُضِيٍّ إليها وعن جِمَاعٍ أفْضَلُ، ثُمَّ مِن غُسْلِ مَيْتٍ، ثُمَّ لِصَلاةِ عِيْدٍ في يَوْمها لِذَكَرٍ حَضَرَها لِفِعْلِهَا، ولو مُنْفَرِدًا، ولِكسوفٍ واستسقاءٍ، ولجِنُونٍ وإغْماءٍ لا احتلامَ فيهما، ولاستحاضَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولإِحْرَامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ وحَرَمِهَا، ووقوفٍ بِعَرَفَةَ، وطوافِ زيارةٍ ووداعٍ، ولمبيتٍ بمزدلِفَةَ ورمي جِمَارٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِلّكُلِّ لِحَاجَةٍ ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوضوءُ لِعُذْرٍ. فَصْلٌ وشروطُ صِحَّةِ الغُسْلِ سَبْعَةٌ: انقطاعُ موجِبِهِ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المُبَاحُ، وإزالةُ ما يَمْنَعُ وصولَهُ. وواجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا. وفروضُهُ: أن يُعِمَّ بالماءِ جَميعَ بَدَنِهِ شَعْرًا وَبَشَرًا، ودَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ حَتَّى ما يظهَرُ من فرْج امرأَةٍ عِنْدَ قُعُودِها لقضاء حَاجَتِها، ويَجِبُ أن تنقُضَ شَعْرَها في الحيض والنِّفَاسِ لا الجنابَةِ إن رَوَّت أُصولَهُ، ويَكفي الظَّنُّ في الإِسْبَاغِ.

1 / 51