386

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

ولا يَجِبُ إذا أَمَرَهُ به أَبوهُ، وإنْ أَمَرَتْهُ أمُّهُ.
قال الإمام أحمد: لا يُعْجِبُنِي طَلاقُهُ؛ وكذا لو أَمَرَتْهُ ببيعِ سُرِّيتِهِ، ويَحْرُمُ ذلك عليها لحظِّ نَفْسِها.
ويُسَنَّ عَقْدُ النِّكاحِ يوم الجُمُعَة مساء بعد خُطْبَةِ ابن مسعود يخطُبُها العاقِدُ أو غيرُه، قبلَ الإيجابِ والقَبُولِ. وكان الإمامُ أحمد إذا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ ولم يُخْطَبْ فيه بها، قامَ وَتَرَكَهُم.
ويُجْزئُ عنها أن يَتَشَهَدَ ويُصَلِّيَ على النَّبِيِّ ﷺ، وهي:
إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله من شُرُور أنْفُسِنا وَسَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُه.
ويَقْرَأ ثَلاثَ آياتٍ وهُنَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١] (١).

(١) أخرجه أبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه (١٨٦٢)، وصححه النووي في "الأذكار" (ص ٤٤٢).

1 / 392