214

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

فَصْلٌ
ولا يُجْزِئُ دَفعُها لِكَافِرٍ ما لم يَكُن مُؤلَّفًا، ولا رقيقٍ ما لم يَكُنْ مُبَعَّضًا - فَيُعْطَى بقَدْرِ حريتِهِ - أو عَامِلًا، ولا غَني بمالٍ أو كَسْبٍ، ولا إِلى عَمودَيْ نَسَبِهِ إلَّا أن يكونا عُمَّالًا أو مؤلَّفيْنَ أو غُزَاةً أو غارمينَ لذاتِ بَيْنٍ، ولا لِزَوْجٍ، أَو من تَلْزَمُ المُزَكِّي نفقتُهُ ما لم يكن عامِلًا أو غَازِيًا أو مُؤلَّفًا أو مُكَاتِبًا أو ابن سَبيلِ أو غارمًا لذاتِ بَيّنٍ، ولا لِبَني هَاشِمٍ ما لم يكونُوا غُزَاةً أو مؤلَّفَةً أو غارمينَ لذاتِ بينٍ، فإن دَفَعَهَا لِمَن ظَنَّهُ أهْلًا فَتبَيَّنَ عَدَمُهُ لم تُجْزِئْهُ، وله استردادُها منه بنمائِها، وتُجْزِئُهُ إن ظَنَّهُ فقيرًا فبَانَ غنيًّا.
ويُسَنُّ تَعمِيمُ الأَصْنَافِ، والتَّسويةُ بينهم إن وُجِدَتْ، وأن يُفَرِّق الزَّكاة على أقاربِهِ الذين لا يلزمُهُ نفقتُهُم على قدرِ حاجتِهِمْ، وعلى ذَوي أرحامِهِ كعمَّتِه وبنتِ أَخيه، وإن دفعَهَا من تَبَرَّعَ بنفقتِهِ بضمِّهِ إلى عِيالِهِ أَجْزَأَتْ.
فَصْلٌ
وَتُسَنُّ صَدَقةُ التَّطوُّع في كُلِّ وقْتٍ بطيبِ نَفْسٍ، وفي الصَّحَةِ، وسِرًّا أفضلُ، وتتأكدُ في رمضان، وفي أوقاتِ الحَاجَةِ، وفي كُلِّ زَمانِ أو مكانٍ فَاضِلِ كالعَشْرِ والحَرَمَيْنِ، وهي على ذِي الرَّحِمِ صَدَقَة وصِلَةٌ لا سيَّمَا مع العَداوة فهي عليه، ثُمَّ على جَارٍ أَفْضَلُ.

1 / 217