187

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

وله بالصَّلاةِ قِيرَاطٌ، وهو أَمْرٌ معلُومٌ عِنْدَ اللهِ، وبتَمَام دَفْنِها قِيرَاطٌ بِشَرْطِ أن لا يُفَارِقَها من الصَّلاةِ حَتَّى تُدفَنَ.
فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ
ويسقُطانِ، وتكفينٌ بِكافِرٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عليها وعلى الغُسْلِ. وَيُسَنَّ أن يَحْمِله أَرْبَعَةٌ، وصِفَتُهُ: أن يَضَعَ قَائِمَةَ النَّعْشِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ على كَتِفِه اليُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلى المُؤَخَّرةِ، ثُمَّ يَضَعُ قَائِمتَه اليُمْنى المُقدَمَّةَ على كَتِفِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى المُؤَخَّرَةِ (١).
وإن حَمَلَ بَيْنَ العَمُوديْن كُلُّ واحِدٍ على عاتِقٍ كان حَسَنًا.
ولا بَأْسَ بِحَمْلِ طِفْلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولا بِحَمْلِ المَيتِ بأعْمِدَةٍ، وعلى دَابَّةٍ للحَاجَةِ، ولا بالدَّفْنِ لَيْلًا، ويُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَغُرُوبِها، وقِيامِها.
وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا دون الخَبَبِ، مَا لَمْ يُخَفْ عليها مِنه، وكونُ ماشٍ أمَامَها، وراكبٍ -ولو سَفِينَةً- خَلْفَها، ويُكْرَهُ كَوْنُهُ أمَامَهَا لا كونُ ماشٍ خلفَها، ويُكْرَهُ رُكوبٌ لغيرِ حاجةٍ، وغيرِ عَوْدٍ، والقُرْبُ منها أفضَلُ. ويُكْرَهُ أن يتقدَّمَ إلى مَوضِع الصَّلاةِ عليها، وأن تُتْبَعَ بماءِ وَرْدٍ ونحوِه، أو بنَارٍ لغير حَاجَةِ ضوءٍ كالتبخيرِ عند خُرُوج روحِهِ.

(١) من قوله: "ثم يضع" إلى قوله: "المؤخرة" لا وجود له في نسخة (ب).

1 / 190