127

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

وتُفْعَلُ سُنَّةُ الصُّبْحِ بَعْدَ الفَجْرِ وقبل الصَّلاةِ. وسُنَّةُ الظُّهْرِ بَعْدَ العَصْرِ في الجَمْعِ مُطْلقًا، ويجوزُ قضاءُ الفرائِضِ، وفِعْلُ المَنذُورةِ ونَذْرُها فيها، وَفِعْلُ رَكعتي طوافٍ، وإعادةُ جَمَاعةٍ إذا أُقيمَت وهو في المَسْجِدِ، وصلاةُ جَنَازةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وعصر لا في غيرهما، مَا لَمْ يُخْشَ عليها. وتَحْرُمُ على غَائِبٍ وَقَبْرٍ وَقْتَ نَهْيٍ نَفْلًا وَفَرْضًا. ويَحْرُمُ ولا ينعقدُ التَّطَوُّع فيها بغير ما ذُكِرَ ولا جاهلًا، وكذا إيقاعُ بَعْضِهِ فيها حَتَّى الذي له سَبَبُ التَّطَوُّع؛ كسُجودِ تِلاوَةٍ وراتِبَةٍ، وَصَلاةِ كسُوفٍ وتَحيَّةِ مَسْجِدٍ إلَّا حَالَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ. ومكَّةُ كغيرِها في النَّهْيِ. * * *

1 / 130