124

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

بكثيرٍ من السَّلَفِ، لكن الاجتماعُ لإحيائِهَا في المَسَاجِد بِدْعَةٌ، وهي كليلة العيدِ في قيامِهَا. فَصْلٌ سَجْدَةُ التِّلاوةِ سُنَّةٌ مُؤكَدةٌ للقارئ والمُستَمِع -وهو الذي يَقْصِدُ الاستماعَ لا السَّامِعَ وهو الذي لا يَقْصِدُهُ- ولا المُصلي لقراءَةِ غير إمامِهِ بحالٍ، ولا مَأْمومٍ لقراءَةِ نفسِهِ. فَتُسَنُّ في الصَّلاةِ وغيرها عَقِبَ تِلاوتِهَا، ومع قِصَرِ فَصْلٍ لا مع طوله عُرْفًا. وَيتيمَّمُ لها مُحْدِثٌ لِعُذْرٍ، والرَّاكِبُ يُومِئُ بها حيثُ كان وجهُهُ، والماشي يسجُدُ بالأَرض مُسْتقبِلًا، وهي وسجدة شُكْرٍ صلاةٌ فيعتَبرُ لهما ما يُعْتبَرُ لصلاةِ نافلةٍ من الطَّهَارَةِ وغيرها، وأن يكونَ القارئ يصلحُ إمامًا للمستَمِعِ فلا يسجُدُ قُدامَ القارئِ، ولا عن يسارِه مع خُلُوِّ يمينهِ ولا قبلَهُ، ولا رَجُل لتلاوةِ امرأة وخنثَى، ويسجُدُ لتلاوةِ أُميٍّ وَزَمِنٍ وصَبِيٍّ. وله الرَّفْعُ قبلَ القارئِ في غير الصَّلاةِ. وهو أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: في الحَجِّ ثِنْتَانِ، وفي المُفَصَّلِ ثَلاثٌ. وسَجْدَةُ "ص" ليست مِن عزائِم السُّجُودِ، بل سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسَنُّ خَارِجَ الصَّلاةِ وتبطلُ بها من غيرِ جَاهِلٍ وناسٍ، وَسَجْدَةُ "حم" عند ﴿يَسْأَمُونَ (٣٨)﴾ [فصلت: ٣٨].

1 / 127