408

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

محقق

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأبي قَتَادَة وَعبد الله ابْن عَمْرٍو
يُقَالُ حَدِيثُ عُبَادَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ ابْن الْخَطَّابِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن وَغَيرهم
قَالُوا لَا تجزيء صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ
وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

2 / 89