176

مختصر القدوري

محقق

كامل محمد محمد عويضة

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•
سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

1 / 186