154

مختصر القدوري

محقق

كامل محمد محمد عويضة

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ﵀ إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف ﵀ المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ﵀ لا تسقطان إلا ما سمياه.

1 / 164