126

مختصر القدوري

محقق

كامل محمد محمد عويضة

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•
أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء
ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء والله أعلم

1 / 136