102

مختصر القدوري

محقق

كامل محمد محمد عويضة

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا فالربح كذلك
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه
وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل
وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل
وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة
وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا بإذنه
فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن
علم بأداء الأول أو لم يعلم

1 / 112