في الصداق وكل من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه نصف الصداق إلا أن تعفو عنه وتترك له، فإن نظر الفرج أو مسه ثم طلق فقد وجب عليه الصداق في الحكم إلا أن تصدقه وتقول إنه لم يمسها ولا نظر إليها، فإنها تصدق في الصداق، وليس لها إلا النصف ولا تصدق في العدة لن الصداق لها والعدة عليها، ومن مس فرج امرأة كرها أو نظر إليه فإني آخذ بقول من قال عليه التوبة، وإن زنى بها كرها لزمه الصداق بالوطء لها، وإن كانت أمة فلها العقد في المطاوعة وفي الإكراه يحسب ذلك لمولاها ويتخلص منه إليه، وقد قيل إن كانت بكرا فعشر ذلك لمولاها ويتخلص منه إليه، وقد قيل إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ومن تزوج امرأة ونظر إلى فرجها في النار أو في الماء أو في الليل وما يكون به مستمتعا ثم طلقها فلها الصداق، ومن تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي ثيب فلها الصداق وهي زوجته إلا أن يعلم أن صداق الثيب من نسائها أقل من صداق البكر، فإنها ترجع إلى صداق الثيب من نسائها الثيبات.
وإذا تزوج الرجل امرأة على صداق وشيء من الشروط المجهولة، فأكثر القول أن الشروط المجهولة تثبت في الصدقات، ومن تزوج امرأة على أنه لا جماع فيه أو على أنها لا يجامعها بأقل من صداقها، ثم أراد أن يجامعها أو وجد الذي لا جماع فيه نشاطا وجامعها، فإن ذلك لهما جائز والشرط باطل، وترجع المرأة في صداقها إلى صدقات نسائها مثلها، وعن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا ثم كتمها الطلاق وتباريا هل يبرئ من صداقها فإن كان رجعيا برئ وإن كان بائنا فلا يبرئ والله أعلم.
الباب الحادي والثمانون
صفحة ١٧٦