============================================================
مخصر الطحارى والوصية بخدمة العبيد، وبسكنى العقار، وبثمرة النخل، وبغلة العبيد والعقار جائز(1).
وقال أبو جعفر كمالله: ومن أوصى لرجل بثمرة بستانه ثم مات الموصي وفيه ثمرة قائمة فلا شيء للموصي له غيرها.
وان مات ولا ثمرة فيه كانت له ثمرة فيما يستقبل ما دام حيا، ولا يورث ذلك وإن أوصى له بغلة بستانه ثم مات وفيه ثمرته كانت له تلك الثمرة وثمرته أبدا ماعاش ولا يجوز وصية المسلم إلى الذمي وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره.
ومن أوصين إلى رجلين ثم مات وخلف مالا فإن ماله يكون في أيديهما، فإن طلب كل واحد منهما التفرد بطائفة منه كان له التفرد بنصفه ولصاحبه التفرد بنصفه إذا كان مما يقسم، وإن كان مما لا يقسم كان في يد كل واحد منهما يوما ولهما أن يودعاه إن شاءا.
5 (1) قال الجصاص (4/ 197): يعني في خدمة العبيد، وبسكني الدار إذا كانت الوصية بها لإنسان بعينه، فأما إن أوصى بها للفقراء والمساكين فإن الوصية لا تصح بهما في قول أبي حنيفة، وتصح في قول محمد، وأما بغلة العبيد والدار فتصح في قولهم جميعا.
صفحة ٣٠٠